الموضوع من ضرورة إعداد بحث في تفاصيل أحكام السطو والخطف والمخدرات ليعرض في الدورة الثامنة عشرة - إن شاء الله - وعهد بذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بناء؛ على ذلك أعدت الدائمة بحثا في الموضوع يتضمن ما يلي:

1 - مقدمة في وجوب حفظ الأمن تحقيقا لطمأنينة الأمة وسلامتها في دينها ونفسها وعرضها ومالها، وموقف ولاة الأمور من ذلك.

2 - كلام بعض علماء التفسير وشراح الحديث على نصوص من الكتاب والسنة تتعلق بعقوبة الحرابة والإفساد في الأرض مع مناقشتها.

3 - أقوال فقهاء الإسلام في تحديد المراد بجريمة الحرابة والإفساد في الأرض، وفي عقوبتها مع مناقشتها.

4 - تعريف الخمرة وبيان الفرق بين المسكر والمخدر والمفتر. وذكر أقوال الفقهاء في حكم تعاطيها وعقوبة من يتعاطاها ومن يساعد على ذلك.

5 - تعليقا على ما تقدم يتضمن مدى انطباق حكم جريمة الحرابة والإفساد في الأرض على الجزئيات التي اقترح المجلس بيان حكم الشرع فيها.

وفيما يلي ذكر ذلك بتوفيق الله تعالى:

أولا: مقدمة في وجوب حفظ الأمن تحقيقا لطمأنينة الأمة وسلامتها في دينها ونفسها وعرضها ومالها، وموقف ولاة الأمور من ذلك.

استقرأ علماء الإسلام نصوص التشريع الإسلامي وتتبعوا أدلته واستخلصوا منها كليات عليا ومقاصد عامة إليها يرجع جميع أنواع التشريع الإسلامي وجزئياته، اندراجا تحتها وتحقيقا لها، ومحافظة عليها، وقسموا هذه الأصول ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات.

1 - فالمقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وبدونها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015