(الحنفية والمالكية والشافعية والحجّاوي من الحنابلة) ودليلهم: أن المهر الفاسد لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب مهر المثل مقابل استيفاء منافع البضع.
- قال النسفي (ت: 710 هـ): (وفي النكاح الفاسد: إنما يجب مهر المثل بالوطء؛ لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضع، وكذا بعد الخلوة) (?) أي: يجب بقبض المنفعة، ولا يجب بمجرد العقد ولا بالخلوة.
- وقال الخرشي (ت: 1101 هـ): (وكذلك يكون النكاح فاسدًا، إذا دخلا على إسقاط الصداق بالكلية، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل) (?)
- وقال الرملي (ت: 1004 هـ): ( .. ثم إن كان قبل الدخول (?) فلا شيء لها، أو بعده، فلها مهر المثل) (?)
القول الثاني: أن للمرأة المهر المسمى بالدخول الفاسد، وهو مذهب جمهور الحنابلة. ودليلهم: ما ورد في بعض ألفاظ عائشة رضي الله عنها: