أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.
- قال الميرغناني (ت: 593 هـ): (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) (?)
- وقال القاضي زكريا (ت: 926 هـ): (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) (?)
أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:
القول الأول: أن للمرأة مهر المثل (?) وهو قول جمهور الفقهاء