إذا لم يكن فيه خيار) (?)
- وقال النووي (ت: 676 هـ): (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) (?)
- وقال الرحيباني (ت: 1243 هـ): (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) (?)
إلا أن الإمام سحنون (ت: 240 هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:
الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه (?)
الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة (?)
كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها