إذا لم يكن فيه خيار) (?)

- وقال النووي (ت: 676 هـ): (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) (?)

- وقال الرحيباني (ت: 1243 هـ): (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) (?)

إلا أن الإمام سحنون (ت: 240 هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:

الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه (?)

الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة (?)

كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015