الأحكام العدلية: (متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له).
الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: 1201 هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. ) (?) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: 1299 هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه) (?)
وقال الشربيني (ت: 977 هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه) (?) وقال البهوتي (ت: 1105 هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله) (?)
ودليلهم: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (?)، وفي رواية: «حتى يحولوه» (?) وقاسوا غير