ولقد استخدم الفقهاء مصطلح النقد بمثابة القبض كثيرًا، قال السرخسي (ت: 483 هـ): (ولو قال: اشتريتها ونقدته الثمن، ثم جحدني الشراء ... ) (?) أي: أقبضته الثمن. وقال الكاساني (ت: 587 هـ): ( .. لأنه إذا كان نقد الثمن للبائع، فالملك لا يقع على البائع أصلاً) (?)
ويبدو أن استخدامهم للنقد بمعنى القبض، هو قاصر على قبض النقود، دون الأعيان، فلا يقال لقبضها نقد.
فالعلاقة بين النقد والقبض علاقة عموم وخصوص مطلق (?) فالقبض أعمّ من النقد وأشمل، فكل نقدٍ قبضٌ ولا عكس.
ب- الحيازة:
وهي لغة: ضم الشيء إلى النفس، تقول: حزته: أي ضممته وجمعته، وكل من ضمّ إلى نفسه شيئًا فقد حازه (?)
ويطلق الفقهاء لفظ الحيازة على القسمة والاختصاص بالشيء،