اصطلاحًا: عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: (حيازة الشيء والتمكن منه) (?) (?)
سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لا.
وقال الكاساني (ت: 587 هـ): (ولا يشترط القبض بالبراجم (?)؛ لأن معنى القبض هو: التمكين والتخلي وارتفاع الموانع، عرفًا وعادةً حقيقة) (?)
فالقبض استيلاء على الشيء، وتمكنٌ منه، وارتفاع الموانع من التصرف فيه.
2 - الألفاظ ذات الصلة:
ثمة ألفاظ ذات صلة بالقبض، أبرزها:
أ- النقد: فالفقهاء يطلقون النقد على الإقباض والتسليم، إذا كان الشيء المعطى نقودًا. قال الفيومي: (ت: 770 هـ): (نقدت الرجل الدراهم: بمعنى أعطيته، فيتعدى إلى مفعولين، ونقدتها له على الزيادة أيضًا، فانتقدها: أي قبضها) (?)