الصدقة، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنه من لحم الصدقة، فقال: إنه لها صدقة ولنا هدية» (?)

وجه الاستدلال من الدليلين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وبريرة، فدلّ ذلك على أنّ المحتاج إذا تصدِّق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه، فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق، ولو ترتب على ذلك أن يأخذ أحد الزوجين مثلاً زكاة الآخر ممن أخذها وهو من أهلها عن طريق البيع أو الإهداء ونحو ذلك (?) قال الباجي (?) رحمه الله: " .. فإذا بلغت محلها وصارت بيد من تصدق بها عليه جاز أن يهديها إليه مَنْ قبضها وتصدق بها عليه أو يبيعها منه أو يصيرها إليه بغير وجه الصدقة، ولو كان ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015