المبحث الثالث
أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها
إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة، ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بأن باعها أو أهداها ونحو ذلك إلى الزوج (?) أو الزوجة من غير شرط، فحينئذ يجوز قبولها وأخذها (?) (?) ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء، فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (?)
الدليل الثاني:
عن عائشة رضي الله عنها أنه كان «تُصُدِّقَ على بريرة (?) من لحم