((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم))» (?)
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى زينب امرأة ابن مسعود بأن تعطي زوجها من زكاتها، وأخبرها أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة (?) والحديث ظاهر في صدقة الواجب إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، ولقولها في بعض ألفاظ الحديث: «أيجزي عني» (?) وهذا اللفظ يستعمل في الواجب (?)
ونوقش:
بأن الحديث هو في صدقة التطوع لا الواجب (?) وأما لفظ: «أيجزي» (?) فهو وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل في الغالب