{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
وجه الاستدلال:
أن الزوج يدخل في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، والأصل هو جواز الدفع، ولم يرد في المنع نص ولا إجماع (?)
ويمكن مناقشته:
بأنه قد قام الدليل على استثناء الزوج من الدخول في هذا العموم، كما سبق في أدلة المانعين.
الدليل الثاني:
ما ورد أن زينب (?) امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: