وعادة (?) ولهذا قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى} وفسّر هذا الغنى بمال خديجة رضي الله عنها (?) وبناء على هذا لا يتكامل معنى التمليك إذ من شروط دفع الزكاة قطع المنفعة عن المالك من كل وجه، وهذا لا يتحقق في دفع الزوج زكاته إلى زوجته (?)
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب، فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليهما، فكذلك لا يجوز صرفها إلى الزوجة، لقوة الصلة التي توجب النفقة عليهم، ولهذا يرث كل منهم الآخر من غير حجب (?)
الدليل الثالث:
هناك مأخذ آخر للاستدلال لهذا القول أخذ به الجمهور عدا الحنفية وهو أن دفع الزوج الزكاة إلى زوجته مرتبط بموضوع النفقة، فقالوا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فتستغني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة (?)