وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (?) والموفق ابن قدامة (?) والكاساني (?) رحمهم الله تعالى.
القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.
وهو وجه ضعيف عند الشافعية (?) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (?)
قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (?)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا