وحكى الإجماع عليه غير واحد من الفقهاء، ومن أشهرهم: ابن المنذر (?) والموفق ابن قدامة (?) والكاساني (?) رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها.

وهو وجه ضعيف عند الشافعية (?) وهو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، وهي طريقة ضعيفة تخالف المعتمد وهي طريقة العراقيين (?)

قال النووي: " والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع " (?)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين بما يلي:

الدليل الأول:

الزوج ينتفع ويستغني بمال زوجته، كما ينتفع بمال نفسه عرفًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015