وهو رواية في مذهب الحنابلة. (?)

القول الثالث:

أنه يشير بها عند قوله" إلا الله " من التشهد- أي عند لفظة الإثبات لا النفي.

وهذا هو المذهب عند الشافعية. (?)

القول الرابع:

أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى والدعاء مرارًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. (?)

وقال بعضهم عند ذكر الله ورسوله.

الأدلة

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادة، وبالذات عند النفي بالآتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015