المبحث الثاني
موضع الإشارة بالسبابة في التشهد
اختلف العلماء القائلون بمشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد -وهم عامة أهل العلم- في وقت الإشارة بها في التشهد إلى أربعة أقوال:
القول الأول:
أنه يشير بها إذا وصل إلى قوله: " أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهذا مذهب القائلين بمشروعية الإشارة من الحنفية ". (?)
القول الثاني:
أنه يشير بها في التشهد كله، وهذا هو المشهور عند المالكية (?)