واستدل للجواز بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته يؤمئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» (?)