المبحث الرابع عشر صلاة الراكب لرغيبة الفجر

المبحث الرابع عشر: صلاة الراكب لهما:

أجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة إلا في شدة الخوف (?) (?) واتفق الأئمة على جواز التنفل المطلق على الراحلة، واختلف في الرواتب، وما يعنينا هنا هو راتبة الفجر فقد اختلف أهل العلم في صلاة الراكب لها على أقوال:

التوقف والجواز وعدمه، والأول نقل عن أحمد رحمه الله، والثاني عليه الجمهور وهو الصحيح من مذهب الحنابلة صححه في الإنصاف (?) والثالث مذهب الحنفية ورواية عن أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015