بعد الصبح عام كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهما من الأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال الإمام أحمد: أختار أن يقضيهما من الضحى (?)

ثم اختلفوا، فمنهم من وسع في وقتها فقال: يقضيها أبدا في أي وقت وهو الأصح من مذهب الشافعية ومنهم من قال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال وهو مذهب مالك والحنفية (?) ومنهم من قال: يقضيها بعد طلوع الشمس إلى وقت الضحى (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015