المبحث السادس: وقت قضاء رغيبة الفجر

المبحث السادس: وقت قضائها:

إذا قيل بمشروعية القضاء لمن فاتته أحيانا، فقد اختلف من قال بمشروعيته في وقته على قولين:

الأول: قالت طائفة يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جريج، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (?) (?) لحديث قيس بن عمرو المتقدم، وفيه قوله: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: " مهلا يا قيس، أصلاتان معا"؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: " فلا إذن» هذا لفظ الترمذي (?)

القول الثاني: يقضيها بعد طلوع الشمس، حكاه الترمذي عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك (?) وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?)؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم (?) ولأن النهي عن الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015