لم ينس لا يصلي (?)
والقول الثالث: أنها تقضى ولو مع تعمد تأخيرها، وهو قول عند المالكية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد (?)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في ذلك الوادي ثم استيقظ بحر الشمس ارتحل منه ثم نزل وأمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر (?)
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قضاها مع الصلاة فإذا فاتت وحدها تقضى أيضا، ويستوي العمد والنسيان في هذا.
كما استدلوا بالعموم في قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (?) وبحديث قيس بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على صلاة ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح وسيأتي في المبحث التالي.