ورواية عن أحمد (?)

ووجهه أن السنن شرعت توابع للفرائض فلو قضيت في وقت لا أداء فيه للفرائض لصارت السنن أصلا وبطلت التبعية فلم تبق سنة مؤكدة؛ لأنها كانت سنة بوصف التبعية.

على أن الحنفية يقولون إن فاتت وحدها فلا تقضى، وإنا فاتت مع الفرض تقضى بعد طلوع الشمس معه (?) (?)

وإنما قالوا تقضى إذا فاتت مع الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها معها لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس (?)

القول الثاني: إن تركها لغير عذر لا تقضى وإن تركها لنوم أو نسيان فتقضى، وهذا قول ابن حزم حيث يقول: " فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى قضائها؛ لأن وقتها قد خرج (?)

ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015