وعرفه القاضي الباقلاني: بأنه الوصف الذي لا يناسب الحكم بذاته، لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته (?).
وأما الإمام الشافعي - فقد سمى هذا النوع من القياس بقياس (غلبة الأشباه) فقال: (القياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه.
وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا) (?)