من محمد بن إبراهيم إلى المكرم م. ف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 21 - 11 - 1381 هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.
والجواب: الحمد لله. أما " المسألة الأولى " ففيها قولان للعلماء، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه. والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو الذي نعمل عليه، وهي مجزئة على كلا القولين (?)