المطلب الثالث مذهب الشافعية

المطلب الثالث

مذهب الشافعية

قال الشيرازي (ت: 476 هـ): " وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص. . . وينتقل حق الباقين إلى الدية " (?) (?)

وقال الرملي (ت: 1004 هـ): " ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها؛ لأن السقوط حصل قهرا، كقتل الأصل فرعه "

وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني، ولبقية الورثة حصصهم من الدية، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015