الورثة الدخول معه جبرا فيما أخذه في المصالحة، ولهم عدم الدخول معه، ويأخذون نصيبهم من دية العمد.

القول الثاني: أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه.

ولم أقف لهم على تعليل للقولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015