الورثة الدخول معه جبرا فيما أخذه في المصالحة، ولهم عدم الدخول معه، ويأخذون نصيبهم من دية العمد.
القول الثاني: أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه.
ولم أقف لهم على تعليل للقولين.