اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين رمي السبع حصيات، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين رمي الحصيات سنة، فلو فرق الرمي كثيرا لم يضر، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (?)