(1046 - صاع من بر أحوط)

اختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (?) (?) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (?)

والأحوط ألا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.

(1047 - التمر بالوزنة):

التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث (?) كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر.

حديث «صاعاً من طعام أو صاعاً». . .

والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015