زكاة الأموال، فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولمن تجب عليه نفقته، وإن فضل بعض صاع أخرجه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (?) وله أن يخرجها من بر وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط» (?) متفق عليه. فإن غربت الشمس ليلة شوال وهم لا يجدون شيئاً سقطت عنهم. وأما غير المكلفين فيخرجها من مالهم من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم مال فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أدوا الفطر عمن تمونون» (?) والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 2515/ 1 في 26/ 8/88)