حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها (?)
القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية (?) ووجه عند الحنابلة (?)
استدلوا بما يلي:
1 - أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع (?)
2 - أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (?)
نوقش هذان الاستدلالان: -
1 – بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل