حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها (?)

القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية (?) ووجه عند الحنابلة (?)

استدلوا بما يلي:

1 - أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع (?)

2 - أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (?)

نوقش هذان الاستدلالان: -

1 – بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015