القول الأول: إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة فتنقتل الحضانة إلى الجدة. وهذا مذهب الحنفية (?) (?) والمالكية بشرط أن تنفرد بالسكن عن الأم (?) وهو الصحيح عند الشافعية (?) والمذهب عند الحنابلة (?)

استدلوا بما يلي: -

1 - أن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع (?)

2 - أن الجدة أحق بالحضانة من الأب، فلا تنتقل له مع وجود أقرب منه، كما لا تنتقل إلى الأخت، وكون الجدة فرعًا للأم لا يوجب سقوط حقها بسقوط حق الأم، كما لو سقط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015