الشرط السادس: أن تكون حرة.

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط الحرية لصحة الحضانة، وهو مذهب مالك؛ حيث قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق (?) (?) واختاره ابن القيم (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015