تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (?) (?)

ولِمَا ورد عن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (?)

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (?)

واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (?) وذلك لأنه يكون مشفقا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015