وقال ابن هبيرة (?) في الإفصاح: "اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها" (?)

ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (?)، فإنما جعل الحق لها إلى أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015