ولم يستدل صاحبا القول الرابع: ابن عباس ومالك - رضي الله عنهما - القائلان بأنه يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة (?)
وأما صاحب القول الثامن الطبري القائل بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب فإنه استدل بما يلي:
قال الطبري: لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثمًا، وفي مخالفة الزي