واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا.
بما روي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهم -، وكما يلي:
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، ولبس المفدم» (?).
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب والمفدم» (?) (?).