إذا شكَّ المسبوق: هل أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاعه عن حدِّ الرُّكُوع المجزئ أم لا؟
فعندئذ لا يدرك الرَّكْعَة على الصحيح عند الشافعية، وهو قول الإمام مالك، وهو المذهب عند الحنابلة. وقال صاحب ((التلخيص)) منهم: إنه أحد الوجهين؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الإدراك، ولأنَّ الحكم بالاعتداد بالرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع رخصةٌ، فلا يُصَار