البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: فأرجعه (?)». ولفظ مسلم: «فقال: اتقوا واعدلوا في أولادكم (?)»، فرجع أبي في تلك الصدقة.
فإن ثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب؛ فإنه لا إرث لهما وإن لم يوص بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (?)» متفق على صحته. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز