فتوى رقم 1581 في 17/ 6 / 1397هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته

السؤال: رجل له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان، وعاقان لوالديهما، ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم.

فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية؟

الجواب: لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به- خاصة بين الأولاد- لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (?)»، ولما روى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015