وذلك في حديث فاطمة بنت قيس: «أن أبا عمر بن حفص، طلقها البتة» (?)، وفي رواية أخرى: «ثلاث تطليقات، وهو غائب فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأمرها أن تعتد، في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده» (?). وفي رواية: «انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل فقال: لا تفعلي إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم فيك بعض ما تكرهين» الحديث.
ثم قال: وجه الدلالة بقوله: ووجه دلالة الحديث: على أن الوجه ليس بعورة ظاهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرّ ابنة قيس على أن يراها الرجال، وعليها الخمار، وهو غطاء الرأس، فدل على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره، كما يجب ستر رأسها .. إلى آخر كلامه.
والجواب: أن هذا التوجيه منه عفا الله عنه، هو على فهمه أن الخمار خاص بالرأس، وهذا الفهم كما عرفت بيّن الخطأ، وكيف غاب عنه – رحمه الله – قول عائشة: «فخمّرت وجهي بجلبابي» (?)، ففهمه أن الخمار خاص بالرأس، دون الوجه فهم قاصر، وبهذا يتضح أن الحديث لا دلالة فيه على ما ذكر، بل يفيد بضمه إلى النصوص السابقة، مع دلالة اللغة، التي تحدّد الخمار، أن يشمل ستر الوجه،