يصنع لستر الوجه خاصة، ولم تمنع من الحجاب مطلقًا قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ا. هـ.
وقال ابن رشد في البداية: (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها، من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها).
إلى غير ذلك من كلام العلماء، فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام، قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام، وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال، فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبًا فستره في غيره أوجب.
وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها، وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها، وما عليها من أنواع الزينة مطلقًا، إلا ما ظهر من ذلك كله، في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك.
وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة، ومن قال بسواه، أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية، ولا يجوز لأحد اتباع الهوى، أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه، لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق، وسيئ الأعمال، والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم، وصلى الله