يكون لها جلباب، فقال: (لتلبسها أختها من جلبابها)» (?) فدلّ على أن المعتاد عند نساء الصحابة، ألا تخرج المرأة إلا بجلباب وفي الأمر بلبس الجلباب: دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب، وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفّعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهنّ ما يعرفهن أحد من الناس» (?).
وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره، إلا من ذي محرم.
قال ابن قدامة في المغني: والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها، وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، إلا ما روي عن أسماء: أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة.
والمرأة المحرمة إن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها: فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا» (?).
وإنما مُنعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب، ونحوهما مما