بكراهيته، وقد سأل الأثرم أحمد عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه حلية أهل النار» (?). وابن مسعود رضي الله عنه قال: لبسة أهل النار. وابن عمر رضي الله عنهما قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد. وقال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (?) وهذا أصح من الأحاديث المتقدمة الدالة على الكراهة.
وأما "الساعة" فحكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها فارجع إليه وأما "السوار" فإما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقًا. وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقًا، فما كان من ذهب فمنعه لعلتين: إحداهما كونه ذهبًا، والثانية ما فيه من التشبه بالنساء. وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء.
وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وبالعكس. والمرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد، وذكره في التلخيص؛ لحديث «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» (?) رواه البخاري. «ولعن أيضًا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» (?) إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود.
وأما " لبس السلسلة " التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهبًا أو