مفضضة. فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء، عدا المذهبة كثيرًا فإنها ممنوعة للرجال فقط محرمة. والدليل ما رواه أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» (?) وعن معاوية رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعًا» (?) إسناده جيد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعن علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر» (?) رواه مسلم.
والدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» (?) وفي رواية: «كيف شئتم» (?) وقال الشيخ تقي الدين: لم يدل الدليل على تحريم لبس الفضة فليس فيها نص في التحريم؛ بخلاف الذهب والحرير (?)
وأما الخاتم ذهبًا كان أو فضة أو حديدا أو نحاسًا أو رصاصًا فلا يحرم مطلقًا عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الإجماع على ذلك. وأدلة تحريم خاتم الذهب على الرجال معروفة كما تقدم.
أما "خاتم الحديد، والصفر، والنحاس" فقد صرح بعض العلماء