والمراد بالغلو شرعا: تجاوز العبد حده نحو الشدة مما يخرجه عن موجب النصوص الشرعية في اعتقاد أو عمل
والغلو منهي عنه كما قال الله ـ تعالى ـ: {يَا أَهْل الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} (?)
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب (ت: 1233هـ):