الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه (?)»
11 - ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أنواع مما يجري فيه الربا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (?)»
12 - ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النجش فقال: «لا تناجشوا (?)» قال العلماء: النجش الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أن يزيد الإنسان في سلعة تباع لا يريد شراءها، ولكن يزيد إما لينفع البائع أو يضر المشتري، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (?)» وقال: «إذا استنصحك أخوك فانصح له (?)» فلا يجوز أن ترفع ثمن سلعة أنت لا تريد شراءها، أو ترفعها لأجل أن يربح البائع ويضر المشتري، أو كونك شريكا من طريق خفي، تظهر أنك أحد من يسومها بينما أنت تريد أن تغرر بذلك الذي يشتري، كل هذا مما حرمه الشرع علينا.
13 - وحرم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضنا على بيع بعض، أو أن يشتري أحدنا على شراء الآخر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يبع بعضكم على