للبيع لا يكون بدون نية، فدل ذلك على اعتبارها (?)
ثالثا: ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ليس في العرض زكاة، إلا أن يراد به التجارة (?)»
رابعا: من التعليل، يقال: إن هذه الأعيان من الأراضي وغيرها كما تصلح للتجارة، تصلح للانتفاع بأعيانها، بل المقصود الأصلي منها ذلك، فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية (?)
وأيضا: فإن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، ومعنى النماء في الأراضي وغيرها من العروض لا يكون بدون نية التجارة (?)