والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) ولم أطلع على قول لأحد من العلماء يقول بوجوب الزكاة في العروض بدون نية التجارة.

وقد دل لاعتبار النية عدة أدلة منها:

أولا: حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات (?)» فهذا النص وإن لم يكن خاصا في هذه المسألة، إلا أنه يدل على اعتبار القصد والنية في سائر العمل، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، (?) ومعلوم أن من قصد التجارة لا يريد تملك العرض بعينه، وإنما يريد من ورائه النقد الذي تجب فيه الزكاة. (?)

ثانيا: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (?)» ووجه دلالة هذا الحديث على اشتراط نية التجارة، أن الإعداد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015