وقال بهذا بعض الحنفية (?) وبعض المالكية (?) وهو رواية عند أحمد (?)
أدلة هذا القول:
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - حديث (بريدة) - السابق - وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور قبرا فليزره (?)»
قالوا: هذا أمر بعد الحظر، فيدل على الإباحة، ولا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو ادخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا (?)»
ونوقش هذا الدليل:
لا نسلم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فقط، فهناك أوامر