قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار، فالمقصود بها خلطة الأعيان، أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها، فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (?)». أما إذا كان للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة، فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها، فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد، إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فما كان بهذا البعد فله حكمه المستقل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - 1283 في 7/ 1388 هـ).