فبالإشارة إلى خطابكم رقم 1922، وتاريخ 27/ 1 / 1388 هـ، بخصوص ما رفعه إليكم ح. خ. من ذكره أن عمال خرص الثمار في خيبر يسلكون بعملهم مسلكا مخالفا لما عليه العمل في خرص الثمار في المملكة، ولما يقتضيه الوجه الشرعي، حيث إنهم يقومون بخرص النخلة والنخلتين، بلغت الثمرة فيها نصابا أم لم تبلغ، وقد أحلنا استدعاء لفضيلة قاضي خيبر للتحقيق فيما ذكره، فأجابنا فضيلته بجوابه المرفق رقم 112 في 27/ 8 / 87 هـ المتضمن أن ما ذكره ح. هو عين الحقيقة، والواقع من عمال خرص الثمار، فأحلنا المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث العمال لجباية الزكاة هناك عن سبب إفراد أهل خيبر بطريقة مخالفة لما عليه العمل في المملكة.
فأجابنا فضيلته بجوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم 318، وتاريخ 18/ 2 / 88 هـ، المتضمن: أن النخل مثلا يكون لعدة أشخاص، لهذا نخلة ولذاك نخلتان، وللثالث ثلاث أو أربع، وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه.
ونفيد سموكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد، هي خلطة الأعيان في المواشي، أما الخلطة في غيرها فلا أثر لها على قول الجمهور من أهل العلم، وعلى